السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
25
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ادّخار أوّلًا - التعريف : الادّخار لغةً : الاحتفاظ بالشيء لحين الحاجة إليه « 1 » ، وأصلها ( اذتخار ) ، فقلب كلّ من الذال والتاء دالًا مع الإدغام فتحوّلت الكلمة إلى ( ادخار ) « 2 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - ادّخار الأموال والأقوات للاستفادة منها عند الحاجة : لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز للإنسان ادّخار أمواله للاستفادة منها عند الحاجة ما لم يمتنع عن أداء ما تعلّق بها من حقّ شرعي ، وللشافعيّة وجه آخر أنّه يُكره ادّخار ما فضل عن كفايته لمدّة سنة « 3 » . ولا فرق في الجواز بين كونه ذهباً أو فضّة أو غيرهما . نعم قد يمنع عن كنزها وتعطيلها وعدم استثمارها اقتصاديّاً « 4 » ؛ استناداً إلى قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ » « 5 » . وقد يمنع من ادّخار مثل السمن والعسل والشيرج وغيرها من المطعومات في زمان القحط إذا كان للناس فيه حاجة « 6 » . ( انظر : احتكار )
--> ( 1 ) أساس البلاغة : 203 . المصباح المنير : 207 . المنجد : 447 ( ذخر ) . ( 2 ) العين 4 : 243 . المفردات : 326 . النهاية ( لابن الأثير ) 2 : 155 . لسان العرب 5 : 28 . مجمع البحرين 1 : 631 . ( 3 ) كنز العرفان : 224 - 225 . مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 263 . التحفة السنية ( مخطوط ) : 149 . حاشية الجمل 3 : 93 . مواهب الجليل 4 : 227 - 228 . مطالب اولي النهى 3 : 65 . المحلى 9 : 64 . مجلة الأحكام العدلية ، م 26 . ( 4 ) الميزان 9 : 261 ، 263 . انظر : اقتصادنا ( للصدر ) : 354 . ( 5 ) التوبة : 34 . ( 6 ) المبسوط ( للطوسي ) 2 : 195 . السرائر 2 : 238 . المجموع 13 : 48 . نيل الأوطار 5 : 338 ، ط دار الجيل .